السيد أحمد الموسوي الروضاتي
230
إجماعات فقهاء الإمامية
الشرع إلى مثلها ، ولا خلاف بينهم في أنه لو لم يكن يشرط القرض عند عقد البيع ثم رأى بعد ذلك أن يقرضه كان ذلك جائزا ، وأي فرق بين أن يشرطه أو لا يشرطه ؟ * يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه * تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها محظور - الانتصار - الشريف المرتضى ص 444 ، 445 : المسألة 255 : كتاب البيوع والربا والصرف : ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه ولا يشبه ذلك تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها لأن ذلك محظور لا محالة . وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك وسووا بين الأمرين في التحريم . دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . . ولا خلاف في أنه لو قبضه بعضه وأبرأه من الباقي من غير اشتراط لكان ذلك جائزا فأي فرق في جواز ذلك بين الاشتراط ونفيه ؟ . الانتصار / كتاب الشفعة * حق الشفعة في كل شيء من المبيعات مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها ثابت * عند العامة لا تجب الشفعة إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان - الانتصار - الشريف المرتضى ص 448 ، 449 : المسألة 256 : كتاب الشفعة : ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شيء من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان ، وقد روي عن مالك خاصة أنه قال : إذا كان طعام أو بر بين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة . ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي فقال أبو حنيفة : تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة ، ولا ضرر في قسمته وفيما لا يحتملها ، وأسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته . دليلنا على صحة مذهبنا : إجماع الإمامية على ذلك فإنهم لا يختلفون فيه . . . * الشفعة تجب إذا كانت الشركة بين اثنين وإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة * الشفعة تورث